حميد بن زنجوية

895

كتاب الأموال

( 1996 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزّبير ، قال : كان الخارص على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يؤمر أن يترك لأهل الحائط قدر ما يأكلون رطبا . لا يخرصه عليهم « 1 » . ( 1997 ) أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني عبد العزيز بن محمد عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبّان عن أبي ميمون عن سهل بن أبي حثمة أنّ مروان بن الحكم كان يبعثه خارصا ، وأنّه خرص مال سعد بن زيد الأنصاريّ سبعمائة وسق . فلمّا عرض على مروان الخرص . قال : خرصت مال سعد بن زيد سبعمائة وسق ؟ قال : نعم . ولولا أنّي وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق . ولكن تركت لهم قدر ما يأكلون « 2 » . ( 1998 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر عمّن سمع عكرمة يقول : لا يحتسب في زكاة الزّرع ما أكل الصّرّام الذين يصرمون لك ، وما أكلت أنت وأهلك . ولا تزكّ إلّا قوت أهلك الذي تقوتهم به « 3 » . ( 1999 ) أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس عن مالك ، قال : إذا بلغ ثمر الحائط خمسة أوسق ، أخذ منه الزّكاة ، ولم يترك لأهل الحائط شيئا ؛ لأنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « ليس

--> ( 1 ) هذا مرسل ، وإسناده إلى عروة لا بأس به ، من أجل رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة . وقد مضى الكلام عليها . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 586 ، عن يزيد ( وهو ابن هارون ) ، عن يحيى بن سعيد ( وهو الأنصاريّ ) عن محمد بن حبّان بهذا الإسناد نحوه ، إلّا أنّه قال : ( خرص مال سعد بن أبي سعد ) . والحديث في المغني لابن قدامة 2 : 571 بمثل لفظ أبي عبيد ، ولم يعزه إلى أحد . ومن طريق أبي عبيد أخرجه ابن حزم 5 : 260 ؛ فقال فيه : « أبو ميمونة » ، لا أبا ميمون . وقال : ( سعد بن أبي وقّاص ) ، وهذا مخالف لما عند ابن زنجويه ، وقد صرح بكونه أنصاريا . وهذا الإسناد ضعيف لجهالة أبي ميمون شيخ محمد بن يحيى بن حبّان . قاله الحافظ في التقريب 2 : 479 . وفي الصحابة سعد بن زيد الأنصاريّ أكثر من واحد . وفيهم أيضا سعيد بن أبي سعد . انظر الإصابة 2 : 26 ، والاستيعاب ( على هامش الإصابة 2 : 44 ، 52 ) . ( 3 ) لم أجد من أخرجه عن عكرمة . وهذا الإسناد ضعيف لجهالة الراوي عنه .